الرفاعي: بيان حقيقة مديرية التعليم حول قضية هتك عرض تلميذ بطنجة خرق مبدأ سرية البحث

قال الحقوقي والمحامي بهيئة طنجة، عبد المنعم الرفاعي، في تعليقه على بيان الحقيقة الصادر عم المديرية الإقليمية للتعليم لطنجة أصيلة، بخصوص قضية هتك عرض تلميذ بمؤسسة تعليمية بطنجة، قد خرق مبدأ سرية البحث.

وأضاف الرفاعي، بأن بناء على مقتضيات المواد 40 و 49 و 78 من قانون المسطرة الجنائية فإن البحث التمهيدي يجرى من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة و ينتهي باتخاذ قرار بالإحالة على المحكمة أو التحقيق أو الحفظ بحسب الأحوال ، و خلال مرحلة البحث التمهيدي ألزم المشرع بأن تكون المسطرة سرية طبقا لمقتضيات المادة 15 من نفس القانون.

وأشار الرفاعي بأن بيان حقيقة الصادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة والذي مضمونه “إخبار الرأي العام بأن خبر محاولة هتك عرض تلميذ بمدرسة أبي هريرة الإبتدائية المتداول بالصحف الإلكترونية المحلية لا أساس له من الصحة و بأن المصالح الأمنية لا زالت تتابع عن كثب الواقعة”، فضلا على أنه استعمل عبارات قانونية ليست في محلها كعبارة محاولة إغتصاب عوض محاولة هتك عرض فإنه جاء خارقا لمبدإ سرية البحث التمهيدي الذي لا زال جاريا بحسب مضمون نفس البيان.

إعلان

وأضاف الرفاعي في هذا السياق “كما أن الحديث عن كون الخبر يتعلق بمحاولة هتك عرض أو محاولة إغتصاب كما جاء بالبيان هو تكييف قانوني لواقعة صادر عن جهة غير الجهة المختصة و التي هي النيابة العامة و تكييف سابق لأوانه لواقعة لا زالت المصالح الأمنية تجري بحثا بشأنها و محاولة قد تكون بريئة لنفي حدوث الواقعة من أساسها خاصة و أنه تمت نسبتها من طرف المديرية إلى مجهول”.

“ثم أن الإحتجاج بنتيجة الخبرة الطبية لنفي خبر محاولة هتك العرض” يقول الرفاعي “لا ينسجم مع طبيعة العناصر التكوينية للجريمة المذكورة و التي تتحقق و لو لم تكن آثار الإعتداء الجنسي ظاهرة على الضحية إذ أن مجرد محاولة اللمس أو محاولة الإستفراد بالضحية قد يشكل جريمة محاولة هتك العرض إذا انصرفت نية الفاعل إلى ذلك و لم تمنعه من القيام بالفعل الجرمي إلا ظروف خارجة عن إرادته و بالتالي فإن نتيجة الخبرة الطبية لا يمكن أن تحسم في نفي حدوث الواقعة”.

ولهذا، يطالب الرفاعي ، من النيابة العامة المختصة بإصدار بلاغ توضيحي في الموضوع و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التطبيق السليم للقانون و تحصين إجراءات البحث التمهيدي بمبدأ السرية المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.

قد يعجبك ايضا
جار التحميل...