قرار المجلس الدستوري بالغاء مقاعد برلمانية بدائرة طنجة اصيلة

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد عادل الدفوف – بصفته مرشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وعبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية ال

في الصورة: ملصق حزب المصباح لحملته للانتخابية البرلمانية 2011
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد عادل الدفوف – بصفته مرشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وعبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية “طنجة أصيلة” (عمالة طنجة ـ أصيلة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وعبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز وسعيدة شاكر مطالسي وفؤاد العماري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعه على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 14 فبراير 2012؛

وبعد اطلاعه على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء عـلى الدسـتور، الـصادر بـتـنـفـيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 القاضي بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد نجيب بوليف بمجلس النواب في أعقاب تعيينه عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: من حيث الشكل:

حيث إن المطعون في انتخابهم دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إثبات صفة الطاعن كوكيل لائحة مرشحة؛

لكن، حيث إنه، يبين من الاطلاع على لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية المومإ إليها أعلاه، أن الطاعن رشح نفسه للانتخابات بهاته الدائرة ضمن لائحة الحزب الذي ينتمي إليه، مما يكون معه متوفرا على صفة مرشح التي تخوله الحق في الطعن، طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون الدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل غير مرتكز على أساس صحيح؛

ثانيا: من حيث الموضوع:

في شأن الوسيلة المتخذة من مخالفة القانون:

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم قاموا باستغلال المساجد في الحملة الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشورهم الانتخابي، مما يشكل، من جهة، مخالفة للدستور الذي ينص في تصديره على مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وفي الفقرة الثالثة من فصله الأول على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة من بينها الدين الإسلامي، وفي الفقرة الثانية من فصله الثاني على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع الحر والنزيه، وفي الفقرة الأولى من فصله 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ومن جهة أخرى، مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية؛

وحيث إن الدستور ينص على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، منع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في المادة 36 منه القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، وأوجبت المادة 118 من القانون 11-57 المشار إليه أعلاه، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها، على وجه الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة بالدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنية، وكذا الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛

وحيث إنه، لئن كانت الممارسات المحظورة بموجب المادة 118 المذكورة قد وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، فإن هذه الممارسات، المنافية للمبادئ والمقاصد المقررة بالدستور الرامية إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، يسري حظرها على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابية؛

وحيث إنه، يبين من فحص المنشور الانتخابي المستعمل من طرف المطعون في انتخابهم خلال الحملة الانتخابية، الذي هو عبارة عن صورة تركيبية من اختيارهم تضمنت صومعة مسجد وبجانبها رمز لائحتهم الانتخابية والصور الشخصية للمرشحين بهذه اللائحة، أنه ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة؛

وحيث إن هذه الممارسة التي شابت الحملة الانتخابية مخالفة للقانون، فإنه يتعين التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابهم؛

لهذه الأسباب:

أولا – يقضي بإلغاء انتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز وكذا العضو الذي حل محل السيد محمد نجيب بوليف، تطبيقا لقرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 الذي صرح بموجبه بشغور المقعد الذي كان يشغله، والذين انتـخبوا أعضاء بمجـلس النـواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية “طنجة – أصيلة” (عمالة طنجة ـ أصيلة)؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 يــونــيـو 2012)

قد يعجبك ايضا
جار التحميل...