المحكمة الإدارية تأمر مدير مؤسسة تعليمية بتسجيل تلميذ في السنة الأولى ابتدائي
قضت المحكمة الإدارية لمراكش، يوم الخميس الماضي، بإلزام مدير مؤسسة تعليمية بالمدينة بتسجيل تلميذ في السنة الأولى ابتدائي، بعد أن رفض هذا الأمر في البداية ما دفع والد الطفل إلى اللجوء إلى القضاء.
وحسب المساء فقد أكد الحكم الاستعجالي، أن إدارة المؤسسة عليها تسجيل الطفل في القسم الأول ابتدائي حرصا على مصلحته الفضلى، مع الحكم لوالده بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة الطفل.
واعتبرت المحكمة أن رفض تسجيل الطفل من طرف مدير المؤسسة التعليمية فيه مساس بالحق الدستوري في التعليم ما يبقى معه تصرف مدير المؤسسة التعليمية مجرد عمل مادي عديم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي، كما يتنافى مع السياسة والتوجهات العامة للدولة الهادفة إلى التشجيع على التمدرس ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى كون مدير المؤسسة التعليمية الذي اتخذ قرار رفض تسجيل الطفل في المؤسسة التي يشرف على إدارتها، لم يعلل قرار رفضه التسجيل، وهو ما يجعل قراره غير قانوني.