طنجة تحتضن يوما دراسيا حول موضوع “أي دور للقضاء في حماية الأسرة”

نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بكلبية الحقوق طنجة تحت إشراف الدكتورة وداد العيدوني وبتنسيق مع المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية وقسم قضاء الأسرة بطنجة يوما دراسيا حول موضوع “أي دور للقانون في حماية الأسرة” نهاية الأسبوع الماضي، بالملحقة الأولى

طنجة نيوز
نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بكلبية الحقوق طنجة تحت إشراف الدكتورة وداد العيدوني وبتنسيق مع المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية وقسم قضاء الأسرة بطنجة يوما دراسيا حول موضوع “أي دور للقانون في حماية الأسرة” نهاية الأسبوع الماضي، بالملحقة الأولى لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

وبعد افتتاح اليوم الدراسي بآيات بينات من الذكر الحكيم، تناول الكلمة الدكتور محمد يحيا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة والذي رحب بالحضور الكريم، ونوه بحرص كلية الحقوق بطنجة وخاصة ماستر المهن القانونية والقضائية بأخذ المبادرة والمشعل في اختيار الموضوع المناسب في الوقت المناسب، فبعد مرور أزيد من إثنتا عشر سنة على صدور مدونة الأسرة يأتي هذا اليوم الدراسي للوقوف على دور القانون في حماية الأسرة، وأكد على ضرورة أخذ التوصيات والخلاصات التي سيخلص لها هذا اليوم الدراسي بعين الاعتبار لتحقيق الارتقاء بالأسرة المغربية بصفة خاصة وبالمجتمع المغربي عامة.

بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة ليؤكد أيضا على أهمية الموضوع خاصة دور الأمن الأسري في تحقيق الأمن القانوني والأمن القضائي وبصفة عامة الأمن المجتمعي.

ورحبت أيضا الدكتورة وداد العيدوني رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية ومنسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في كلمة افتتاحية بالحضور وأبرزت أن هذا اليوم الدراسي يجمع بين ما هو نظري ممثلا في المحاضرين الأكاديميين وبين ما هو عملي ممثلا في المحاضرين الممارسين.

وافتتحت أشغال اليوم الدراسي بمداخلة الدكتور عبد الله أوفقير أشركي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تحت عنوان “البنيات الأساسية لكفالة الأسرة المغربية من طرف الدولة”، حيث تساءل في بدايتها عن مدى عمل الدولة على تطوير أجهزتها للحد من الاشكالات التي تواجه الأسرة المغربية، وأشار إلى آلية الصناديق المحدثة من طرف الدولة خاصة صندوق التكافل العائلي وصندوق دعم الأرامل وغيرها …

وذهب إلى أنه يجب على الدولة خلق مؤسسات للضمان الاجتماعي الحقيقي التي تخول للأسرة دخلا محترما يجنبها عتبة الفقر، واقترح أنه يمكن توفير الموارد المالية عن طريق تفعيل منظومة الضرائب خصوصا تمويل الصندوق عن طريق الضريبة على الدخل لأجور كباري الموظفين، وأيضا محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، وتساءل أيضا عن الحق في السكن بالنسبة للطبقة الاجتماعية في المغرب، وإلى مدى نجاح الاستراتيجية الوطنية للقضاء على دور الصفيح، وتطرق أيضا لتقرير صندوق النقد الدولي لسنة 1995 الذي وجه إنذارا للدولة المغربية على تراجع القطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم ليخلص إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لإصلاح وتطوير هذين القطاعين يبقى ذلك غير كاف نظرا لمحدودية الميزانيات المحددة لها.

وكانت المداخلة الثانية من إلقاء الاستاذ المختار العيادي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة وحملت عنوان “تجربة خلية طنجة في حماية الأسرة من العنف”، تطرق من خلالها عن المظهر الخامس من مظاهر الحماية الجنائية للأسرة ألا وهو الحماية الجنائية للأسرة عن طريق خلايا التكفل بالنساء والأطفال، كما عرف بخلايا التكفل بالنساء والأطفال التي يبلغ عددها على الصعيد الوطني حوالي 86 خلية تتواجد مقراتها بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وتتألف هذه الخلايا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق وقاضي الحكم وقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث وكاتب الضبط والمساعدة الاجتماعية. وأشار إلى أن الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة على خمس خلايا محلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وهي خلية المحكمة الابتدائية بطنجة وخلية المحكمة الابتدائية بأصيلة وخلية المحكمة الابتدائية بالعرائش وخلية المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وخلية محكمة الاستئناف بطنجة.

ويتجلى عمل الخلايا في الاستقبال الأولي لدى النيابة العامة والذي يتم من طرف المساعدة الاجتماعية التي تقدم الدعم النفسي للضحية وطمأنة الضحية على سرية التصريحات، بعد ذلك يتم استفسار الضحية عن هويتها وعنوانها والاطلاع على الوثائق التي يتوفر عليها الضحية بعد ذلك يتم فتح ملف وأجرأة الشكاية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، واستدل لمجموعة من الإحصائيات حول عمل خلية طنجة. ثم بعد ذلك تطرق للجان المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ونشاطها على مستوى محكمة الاستئناف بطنجة.

أما المداخلة الثالثة فقد ألقاها الدكتور أحمد الجباري أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحت عنوان “حماية أموال القاصرين من خلال مدونة الأسرة” والتي قسمها إلى ثلاث محاور كبرى تساءل في المحور الأول عن مفهوم القاصر في التشريع المغربي وذلك من خلال قانون الالتزامات والعقود (الفصل 96)، ومن خلال مدونة الاسرة (المادة 233)، وأيضا من خلال آراء فقهاء القانون (الأستاذ أحمد شكري السباعي، الأستاذ أحمد الخمليشي والأستاذ موسى عبود، أما المحور الثاني فقد خصصه لأموال القاصر المشمولة بالحماية حيث تطرق لمفهوم المال وتقسيماته، وأيضا استقلالية ذمة القاصر وآثار ذلك المتجلية في صلاحية القاصر لممارسة بعض التصرفات التي تعد نافعة له محضا، كتلقي الهبات والوصايا… وحق الملكية والانتفاع والتصرف في أمواله كليا أو جزئيا بعد استئذان القاضي، وحقه في ممارسة التجارة وأخيرا الحق في التقاضي وذلك تحت إشراف وليه أو من ينوب عنه شرعا.

ليتطرق في المحور الثالث لأنواع أحكام النيابة الشرعية المفروضة على القاصر وهي كما نصت عنها المادة 229 من مدونة الأسرة إما ولاية أو وصاية أو تقديم، كما أضافت المادة 231 منها أن صاحب النيابة الشرعية: وصي الأب، وصي الأم، القاضي، ومقدم القاضي. وميز في الولاية بين نوعين: ولاية على النفس وولاية على المال.

وكانت المداخلة الرابعة من إلقاء الدكتور هشام بوحوص أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحت عنوان “أثر الروابط الأسرية على تطبيق أحكام القانون الجنائي المغربي” والتي تناولها من خلال ثلاث روابط : رابطة الأمومة، رابطة الزوجية ورابطة الأصول والفروع، فالرابطة الأولى وهي رابطة الأمومة تطرق لجريمة قتل الأم لوليدها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي من خلال الفصل 397 الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وهي ظروف للتخفيف إذا ما قارناها مع عقاب المساهمين معها، وتساءل عن المقصود بالوليد هل هو الطفل الشرعي فقط أم حتى الغير الشرعي وأكد على أن الرأي الراجح هو الأخذ بالمفهوم على إطلاقه دون قيد أو شرط، وتساءل أيضا عن كيفية التمييز بين الجنين والوليد والطفل، وقال بأن مرحلة المخاض العادي للأم هي مرحلة فاصلة للتمييز بين الجنين والوليد وأن الجنين يعتبر وليدا حتى داخل رحم أمه في حالة المخاض العادي للأم الحامل. لنتقل بعد ذلك لجريمة الاجهاض وما نص عليه الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي والذي جاء فيه “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.” وأشار إلى الحالات الاستثناء الواردة بالفصل 453 وهي الحالة التي تستوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم وذلك بإذن من الزوج وبشكل علني من الطبيب أو الجراح.

ثم انتقل بعد ذلك للرابطة الثانية وهي رابطة الزوجية وتطرق لجريمة الخيانة الزوجية (الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي) والتي اشترط فيها المشرع من أجل تحريك المتابعة ضد الزوج الخائن أو الزوجة الخائنة وجود شكاية من الطرف المتضرر، وأشار إلى أن تنازل هذا الأخير عن الشكاية ينهي ويسقط الدعوى العمومية عكس جريمة الفساد، واستغرب للتضارب الحاصل بين القانون الجنائي المغربي والشريعة الاسلامية والتي شددت العقوبة على الشخص المحصن (المتزوج) عكس القانون الوضعي الذي تساهل مع الأخير. وتطرق أيضا للفصل 418 من القانون الجنائي والذي يوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.

وفي المداخلة الخامسة التي ألقاها الأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة والتي اختار لها عنوان ” تأملات حول التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة” تطرق من خلالها للإشكاليات التي تطرحها مواد مدونة الأسرة بدءا بالمادة الثانية وإشكال الاختصاص النوعي إذ لم تشمل المادة الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب سواء كان مسلمين أو غير مسلمين، وأيضا المادة الثالثة وتناقضها مع المادة 9 من قانون المسطرة المدنية مما أدى إلى لبس حول دور النيابة العامة أمام أقسام قضاء الأسرة، وأيضا المادة 14 والمتعلقة بإبرام عقود الزواج الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والمادة 16 والتي تم مؤخرا تمديد فترة دعولى سماع ثبوت الزوجية إلى غاية 2019، المادة 20 والتي تطرقت لزواج القاصر ومشاكل البحث الاجتماعي والخبرة، المادة 40 منع التعدد إذا خيف العدل بين الزوجات، المادة 41 إشكال المبرر الموضوعي الاستثنائي الذي يبقى مصطلا فضفاضا، المادة 45 التعدد ونوع التطليق دون توصيفه، المادة 49 اقتسام الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية وعلاقته بالمؤسسة الشرعية الكد والسعاية والتي تحيل عليها المادة 400، المادة 53 إرجاع الزوجة أو الزوج المطرود إلى بيت الزوجية وما يلحقه من إشكالات عملية، المادة 79 الاختصاص الرباعي للإذن بالاشهاد على الطلاق وعلاقته بالمادة 112 من قانون المسطرة المدنية، المادة 82 إشكال مؤسة المساعدة الاجتماعية في إجراء مسطرة الصلح، المادة 88 قابلية قرار المحكمة للطعن بعد الاشهاد على الطلاق خلافا لما نصت عله المادة 128 من مدونة الأسرة، المادة 94 وصعوبة تطبيقها العملي، المادة 95 مأسسة الطلح غير موجودة بل هي عبارة عن اجتهادات ومهارات للقضاة تختلف من قاضي إلى آخر، المادتين 99/100 التطليق للضرر جاء خاصا بالزوجات دون الأزواج، المادة 146 تفريق المشرع بين البنوة والنسب، المادة 155/156 لحوق النسب في إطار الشبهة، المادة 158 الخبرة القضائية لإثبات النسب، المادة 178 المطلقة التي تختار العيش خارج أرض الوطن وحضانة أطفالها، المادة 179 السفر خارج التراب الوطني بالأطفال، المادة 188 النفقة وإشكالاتها، المادة 218 الترشيد وعلاقته بالمادة 219، وأخيرا المادة 238 ولاية الأم.

أما المداخلة قبل الأخيرة فقد ألقتها الأستاذة سهام مجاهد قاضبة بقسم قضاء الأسرة بطنجة خصصت لها عنوان “إشكالات قضايا النفقة والتطليق” حيث أشارت في البداية إلى مميزات مسطرة النفقة وهي المجانية والاعفاء من الرسوم القضائية وجعل أحكامها مشمولة النفاذ المعجل إضافة إلى الاختصاص المحلي وهو الاستثناء الوارد في المادة 28 من قانون المسطرة المدنية، وتطرقت لإمكانية الحكم بالنفقة المؤقتة رغم صعوبة تطبيقها من الناحية العملية كون المشرع أوجب البت في دعوى النفقة داخل أجل شهر ما تاريخ تقديم الطلب، لكن الاشكالات التي تواجه هذا البت تتجلى في التبليغ وما يعتريه من إشكالات خصوصا إذا كان المدعى عليه مقيما خارج التراب الوطني وما تقتضيه المادة 45 من قانون المسطرة المدنية من آجل فاصل بين توصله وتاريخ الجلسة والذي يفوق شهرين حسب بعد الدولة المقيم فيها، وأيضا تطرقت لإشكال الإثبات في دعاوى النفقة خصوصا ازدواجية الاثبات بين ما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود وبين ما هو مشرع في الفقه المالكي: الأحقية في النفقة، إثبات الوضعية المادية للزوج …

وأشارت في الأخير إلى أن صندوق التكافل العائلي لا يستفيد منه إلا أبناء المطلقات في حدود ثلاث أبناء ولا تستفيد المطلقة وذلك بقيمة 350 درهم في الشهر لكل طفل أي الحد الأقصى للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها طفلين هو 1050 درهم.

وكانت المداخلة الأخيرة من إلقاء الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة تحت عنوان ” مجال تدخل القضاء الاستعجالي في قضايا الأسرة” وتناولته من خلال نقطتين هامتين وهما : مظاهر تدخل القضاء الاستعجالي في قضايا النفقة، ومظاهر تدخله في قضايا الحضانة.
وتطرقت إلى أن المادة 179 من المدونة منحت لقاضي الأمور المستعجلة دورا مهما في تطبيقها، وذلك في حالة امتناع النائب الشرعي عن السماح بالسفر بالمحضون وإصرار الحاضنة على الانتقال به إلى الخارج، بحيث يحق لهذه الأخيرة أن تسلك المسطرة الاستعجالية وذلك بصريح مقتضيات المادة 179، مع العلم أن هذا النص هو الوحيد الذي يحيل على اختصاص القضاء المستعجل دون غيره، وقد تعدى هذا الأخير اختصاصه العضوي بمقتضى المادة المذكورة، ليشمل اختصاصه الوظيفي في الكثير من القضايا التي تشعبت عن مقتضيات هذه المادة.

ومن بين أهم الحالات التي يتدخل فيها تلك المتعلقة بحماية الحقوق الطبيعية للمحضون، كصلة رحم الابن بأحد أبويه، وكذا حماية حقه في التمدرس والتعليم، واللذين يعتبران ذا أهمية كبرى في حياة الطفل ومستقبله. بل وقد تعدى ذلك من خلال قضائه بإرجاع الطفل المحضون إلى من هو أحق به، وذلك تبعا لمراعاة مصلحة الطفل المحضون وترجيحها عند تطبيق الأحكام المتعلقة بالحضانة.

وأشارت في الأخير للمقتضيات المتعلقة بالنفقة، حيث أن المشرع كان حريصا على الاعتناء بمساطر التقاضي لضمان تسريعها وتبسيطها، فأصبغ عليها الطابع الإستعجالي عند البت فيها، وذلك من خلال الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية.

قد يعجبك ايضا
جار التحميل...